والأمر على ذلك: أن لا شفعة في ذلك، إنما سنَّ النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة بالشراء، فإذا زال عن ذلك الشيء الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم: لم يجعل الشفعة في غيره، كنحو الرجل الذي يصدق امرأة أرضاً، وأشباه ذلك مما لا يقع اسم الشراء عليه.

وكذلك قال الحسن في المبادلة والصداق أيضا، وهو الذي يعتمد عليه1.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015