لا يُسْكَنُ لمَّا كان ممر الناس على غير ذلك الموضع: فإن ذلك البيع فاسد، إلا أن يكون حاكم، أو والٍ يرى أن يبيع ذلك، فيجعل ثمنه في مثله حيث ينتفع الناس.
وأما1 أن يجتمع قوم من أهل القرية يبيعون: فبيعهم مردود، وإن كان المشتري هدم ذلك حتى جعله مزرعة: فإن على2 الحاكم إذا رفع إليه ذلك أن يبطله كله، ولو صارت في يدى3 واحد، بعد واحد4، فإن لم يكن ذلك، وندم البائع، فلم يجد سبيلاً إلى الرجوع، فعليه أن يجعل ثمنه في مثله، حيث ينتفع الناس، فإن ذلك يكون كفارة لما فعل إن شاء الله تعالى.
وأما أن يجعل من أرض القرية، برضا أهل القرية: فإن ذلك لا يجوز، إلا أن يكونوا كباراً، يعدون وفيهم صغار، ولهم أوصياء استحقوا ذلك الموضع من أربابها اتخذوه خاناً5.