قال: يأمرها بالغسل من الحيض والجنابة، وليخلي بينها وبين العمل في دينها، فأما إتيانها في صومها: فلا أعلم يحرمه عليه صوم، لم يفرضه الله على أحد، ولا أرى بأساً أن يأذن لها في الكنيسة1، ولا أرى [ع-154/ب] بأساً أن يبيعها من أهل الديارات.

قال أحمد: لا يأذن لها في الكنيسة، ولا يبيعها من أهل الديارات.

قال إسحاق: كما قال أحمد: والباقي كما قال الأوزاعي2.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015