[2301-] قلت: قال سفيان في رجلين لهما على رجل ألف درهم، فذهبا يتقاضيانه، فقال أحدهما: أنا أحبسه أو

[2301-] قلت: قال سفيان في رجلين لهما على رجل ألف درهم، فذهبا يتقاضيانه، فقال أحدهما: أنا أحبسه أو يعطيني، قال شريكه: لا تحبسه ونصيبك عليّ: ليس بشيء؛ لأنه شريكه فيما عليه لا كفالة له.

قال أحمد: إذا قال: عليّ. فقد تحول عليه.

قال إسحاق: كما قال أحمد1.

[2302-] قلت: سئل الأوزاعي عن العير تقدم بالبضاعة، أيشتريها الرجل؟

قال: لا، حتى يسمع أهل المنزل.

قال أحمد: معناه: لا تتلقوا البيوع، فإذا هبطت الأسواق،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015