[2290-] قلت: قال سفيان في رجل اشترى زوج نعال، أو مصراعين1 فقبضهما، فجاء يدعي في أحد الفردين

[2290-] قلت: قال سفيان في رجل اشترى زوج نعال، أو مصراعين1 فقبضهما، فجاء يدعي في أحد الفردين عيباً؟

قال: كل شيء من هذا النحو زوج: يأخذه جميعاً، أو يرده جميعاً، لأنه ضرر يضر بصاحبه، فإن كان فرداً لا يضر به: فلا بأس أن يرده.

قال أحمد: ما أحسنه.

قال إسحاق: كما قال2.

[2291-] قلت: قال سفيان في رجل باع ثوبا، فمات المشتري قبل أن ينقده شيئا، فجاء البائع فقال: قد بعت من

[2291-] قلت: قال سفيان في رجل باع ثوباً، فمات المشتري قبل أن ينقده شيئاً، فجاء البائع فقال: قد بعت من أبيكم ثوباً، ولم آخذ الثمن، وأقام البينة أنه باعه ثوباً، ولا يدرون ما الثمن؟

قال: أما الثوب فقد باعه ليس له ثوب، وأقر البائع بالبيع [ع-153/ب] ليس له ثمن إلا أن يقيم البينة على ثمن الثوب، دراهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015