قال: هما على شركتهما حتى يموت ميت، أو يفرق بينهما القاضي.
قال أحمد: إذا وسوس، فهو مثل الميت، يخرج نصيبه ويسلمه إلى وليه.
قال إسحاق: كما قال سفيان إلا أن يحكم في ذلك سلطان1.