[2288-] قلت: سئل عن شريكين متفاوضين، وسوس أحدهما سبعة عشر عاماً؟

قال: هما على شركتهما حتى يموت ميت، أو يفرق بينهما القاضي.

قال أحمد: إذا وسوس، فهو مثل الميت، يخرج نصيبه ويسلمه إلى وليه.

قال إسحاق: كما قال سفيان إلا أن يحكم في ذلك سلطان1.

[2289-] قلت: رجل باع ثوبا بعشرة دراهم بنقد، ولم ينتقد الثمن، فقال للمشتري: تعطينيه بعشرين؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015