[2286-] قلت: سئل عن رجل1 يلتمس من رجل بيعاً بألف درهم نسيئة، إلى سنة2 فكره أن يبايعه، فدفع إلى3 رجل ألف درهم، فقال: ابتع به حريرا وبعه من فلان إلى سنة، واكتب الصك عليّ وعليه، وأكون أنا ضامناً4 كفيلا عليه5 [ظ-70/أ] والمال والربح هو لي6.
البيع جائز في القضاء.
قال: فترى في الربح شيئاً فيما بينه وبين الله عز وجل؟
قال: لا بأس بالربح.
قال أحمد: لا بأس بالربح7.