[2286-] قلت: سئل عن رجل1 يلتمس من رجل بيعا بألف درهم نسيئة، إلى سنة2 فكره أن يبايعه، فدفع إلى3

[2286-] قلت: سئل عن رجل1 يلتمس من رجل بيعاً بألف درهم نسيئة، إلى سنة2 فكره أن يبايعه، فدفع إلى3 رجل ألف درهم، فقال: ابتع به حريرا وبعه من فلان إلى سنة، واكتب الصك عليّ وعليه، وأكون أنا ضامناً4 كفيلا عليه5 [ظ-70/أ] والمال والربح هو لي6.

البيع جائز في القضاء.

قال: فترى في الربح شيئاً فيما بينه وبين الله عز وجل؟

قال: لا بأس بالربح.

قال أحمد: لا بأس بالربح7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015