[2261-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع بيعاً، فقال: إن لم تأتني بنقدي غداً، فلا بيع بيني وبينك؟

قال: له شرطه.

قال أحمد: له شرطه.

قال إسحاق: كما قال1.

[2262-] قلت: رجل باع ثوباً بشرط، فمات المشتري؟

قال: يلزمه البيع إلا أن تقوم البينة أنه قد رده.

قال أحمد: جيد2.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015