شيئاً، فعلى الذي أكرى، أو أعار، أو استودع أن يأخذه من عنده، وليس عليه أن يحمله إليه.

قال أحمد: من استعار شيئاً، فعليه أن يرده من حيث أخذه.

قال إسحاق: كما قال أحمد1.

[2249-] قلت: رجل أخذ من رجل مالا مضاربة من أين نفقته؟

قال أحمد: المضارب ينفق من مال نفسه، إلا أن يشترط على صاحب المال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015