شيئاً، فعلى الذي أكرى، أو أعار، أو استودع أن يأخذه من عنده، وليس عليه أن يحمله إليه.
قال أحمد: من استعار شيئاً، فعليه أن يرده من حيث أخذه.
قال إسحاق: كما قال أحمد1.
[2249-] قلت: رجل أخذ من رجل مالا مضاربة من أين نفقته؟
قال أحمد: المضارب ينفق من مال نفسه، إلا أن يشترط على صاحب المال.