[2246-] قلت: سئل سفيان عن رجل استودع رجلاً ألف درهم، فجاءه فقال: ادفع إليّ دراهمي، قال: قد دفعتها إليك؟
قال: يصدق1.
فإن قال: أمرتني أن2 أدفعها إلى فلان: فبينته.
قال أحمد: في كلا الأمرين يصدق3.
قال إسحاق: كما قال أحمد.