قال إسحاق: في كل هذا: لا ضمان، العارية ولا شيء، إلا أن يخالف فيضمن.
قال أحمد: إذا اشترط له فالمسلمون عند شروطهم1.
قال إسحاق: كما قال أحمد2، ألا ترى أن أنس بن مالك بعد ما ضَمَّنه عمرُ الوديعةَ، كان لا يأخذ بضاعة إلا يشترط أنه