[2241-] قلت: قال سفيان: إذا أقرضت رجلا قرضا، دراهم أو دنانير: فلا تأخذن من غيره عرضا بمالك

[2241-] قلت: قال سفيان: إذا أقرضت رجلاً قرضاً، دراهم أو دنانير: فلا تأخذن من غيره عرضاً بمالك عليه.

قال أحمد: كما قال.

قال إسحاق: كما قال1.

[2242-] قلت: سئل سفيان عن رجل ابتاع لصاحبه شيئاً، فاستزاده فزاده؟

قال: أما في القضاء، فهو للذي اشترى، ويعلم صاحبه الذي اشتراه له أني2 [ع-150/ب] استزدت كذا وكذا استحب ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015