قال: هذا قبل أن يداس1 وينقى الطعام، فهو مكروه.

قال إسحاق: كما قال.2

[2208-] قلت: قال سفيان: إذا باع جميع الأشياء جزافا، فخلى بينه وبينها، وأقر بالقبض: فهو جائز، إذا لم يسم

[2208-] قلت: قال سفيان: إذا باع جميع الأشياء جزافاً، فخلى بينه وبينها، وأقر بالقبض: فهو جائز، إذا لم يسم كيلا، ولا وزناً، ولا عدداً.

قال أحمد: جيد، هذا بيع الصُّبَرِ.

قال إسحاق: كما قال.3

[2209-] قلت لأحمد: قال سفيان الثوري: في رجل ابتاع أعطابا4 كيلا. فيقول: كل لي عطبا منها، وآخذ ما

[2209-] قلت لأحمد: قال سفيان الثوري: في رجل ابتاع أعطاباً4 كيلاً. فيقول: كل لي عَطْباً منها، وآخذ ما بقي منها على هذا الكيل،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015