[2199-] قلت: قال سفيان في رجل قال لرجل: أبيعك هذه الدار وهي ألف ذراع وأراه الحدود، فاشتراها، فوجدها ألفي ذراع؟ هي للمشتري إذا أراه الحدود.
قال أحمد: قال عبد الله: لا غَلَتَ1 في الإسلام، هي للبائع2.
قلت: فإن نقص من ألف ذراع، وأراه الحدود، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ، وإن شاء ترك؟
قال أحمد: نعم، هذا بَيِّنٌ كما قال.
قال إسحاق: كما قال أحمد.3