[2196-] قلت: قال سفيان: إذا بادل مصحفاً بمصحف وزاد دراهم أو أخذ دراهم، قال: لا بأس به.1

قال أحمد: كانوا يشددون في البيع ويرخصون في الشراء.2

قال إسحاق: لا بأس بالمبادلة كما قال سفيان.

[2197-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع جارية، واشترط ما في بطنها إن كان بها [ع-147/أ] حبل؟

قال: مردود.

سئل: أرأيت إن استيقن أن بها حبلا أهو عندك سواء؟

قال: سواء، لا يدرى يخرج أو لا يخرج.

قال أحمد: إن عمر أعتقها واستثنى ما في بطنها،3 والبيع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015