قال أحمد: كانوا يشددون في البيع ويرخصون في الشراء.2
قال إسحاق: لا بأس بالمبادلة كما قال سفيان.
قال: مردود.
سئل: أرأيت إن استيقن أن بها حبلا أهو عندك سواء؟
قال: سواء، لا يدرى يخرج أو لا يخرج.
قال أحمد: إن عمر أعتقها واستثنى ما في بطنها،3 والبيع