قال: لا يجوز إلا على شيء معروف2، كما قال أبو بكر لعائشة.
قال إسحاق: كما قال. مع أن أبا بكر، إنما كان وهب جداد عشرين وسقاً، وهذا3 عندنا جائز، إذا جَدَّ النخل وقبض.4