[1964-] قلت: رجل نحل ابنه ثلث أرضه ولم يقاسمه إلا بالفَرَقِ؟ 1

قال: لا يجوز إلا على شيء معروف2، كما قال أبو بكر لعائشة.

قال إسحاق: كما قال. مع أن أبا بكر، إنما كان وهب جداد عشرين وسقاً، وهذا3 عندنا جائز، إذا جَدَّ النخل وقبض.4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015