غرم الفضل. وهذا أعدل الأقاويل إلينا1 وأصحه.

والوجه الرابع: أن يكون ما قال هؤلاء الذين يحتجون بقول علي: ما كان من2 حيوان رهن، فهو بما فيه، وما كان من3 سوى ذلك4، ترادوا الفضل لأن كل رهن رهنه، فحكمه حكم الرهن.

قال إسحاق بن منصور: هذا قول أحمد ابن حنبل.5

وأما قوله الخامس: فالذين قالوا: إذا هلك الرهن، رجع6 بماله كله، لأن الرهن كان وثيقة كمعنى الكفالة، ونحوها7 فهذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015