حجام1 نهيته.

قال إسحاق: كما قلنا أولا.2

[1951-] قلت لأحمد:3 إذا اختلف الراهن والمرتهن؟

قال: إذا أقر الراهن أنه رهنه بعشرة، فقد وجبت عليه، وإذا قال المرتهن: رهنته عندي بعشرين فهو مدعٍ، فعليه البينة، البينة على الذي يدعي الفضل.4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015