قال: ما أحسن ما قلت.
قال إسحاق: كما قال، إلا ما قال2 في العُتَّق مع دراهم إسلامي، لأن العتق حكمه أبداً حكم الركاز.3
[1936-] قلت: إذا اكترى رجل4 من رجل، دابة بعشرة دنانير، فأعطاه ديناراً، فيقول: إن ركبت الدابة، فالدينار من الكرى، وإن تركت الكرى، فالدينار لك؟
قال: هذا مكروه.5