منه.

قلت: كيف يباع النخل إذا طاب بعضه؟

قال: ليس هذا مثل النخل، إنما النخل، صنف واحد،1 وهذه أصناف مختلفة.

قال: وسمعته يقول في التين: لا يبيع2 إلا ما طاب منه، إذا كان بين أوله وآخره، تفاوت.

قال إسحاق: كما وصفنا3 من قبل، إذا طاب أوله، جاز له البيع.4

[1924-] قلت: إذا دفع الأرض بالثلث5، والربع، أو الثوب بالثلث، والربع ودراهم؟ 6

قال: أكره الدراهم في الأرض، والثوب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015