[1919-] قلت: رجل اشترى ثوباً فقطعه قميصاً، ثم رأى به عيباً؟

قال: إذا رأى به عيباً، فإن شاء رد القميص، ورجع البائع على المشتري بقدر النقصان من القطع، وإن شاء حبسه المشتري، ورجع على البائع، بقدر الذي نقص من القيمة.

قال إسحاق: كما قال.

وهذا1 رأي شريح.

[1920-] سئل أحمد عن رجل استعار دابَّة إلى مكان سماه، فعطبت؟

قال: هو ضامن، والعارية مؤداة2، "على اليد ما أخذت حتى تؤدي".3

قال إسحاق: كما قال.

[1921-] قلت: الموازنة يكون للرجل على الرجل أربعة4 دوانيق،5 فيضع هو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015