قال: إذا رأى به عيباً، فإن شاء رد القميص، ورجع البائع على المشتري بقدر النقصان من القطع، وإن شاء حبسه المشتري، ورجع على البائع، بقدر الذي نقص من القيمة.
قال إسحاق: كما قال.
وهذا1 رأي شريح.
قال: هو ضامن، والعارية مؤداة2، "على اليد ما أخذت حتى تؤدي".3
قال إسحاق: كما قال.