يشدد فيه.1

[1917-] قلت: رجل اشترى سلعة فنمت2 عنده فوجد3 البيع غير جائز؟

قال: إن شاء المشتري حبسها ورجع عليه بقدر الداء، وإن شاء ردها، فإن كان فيها نماء رجع عليه بقدر نمائها.4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015