واللفائف1 توضع على المتاع ثم يبيعه مرابحة؟
قال أحمد: يقول: اشتريت كل ثوب بكذا،2 وقصرته بكذا،3 وأجر السمسار كذا، وأبيعك بكذا.
قال إسحاق: كما قال.4
[1915-] قلت: قال: شهدت ابن عمر رضي الله عنهما يبيع ثمرة أرضه فقال: أبيعكها بأربعة آلاف، بطعام الفتيان؟
قال: إذا كانت الثنيا تعلم فلا بأس.
قال إسحاق: كما قال.5