المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
مسائل الامام احمد واسحاق بن راهويه
(صفحة 2339)
[1912-] قلت: إذا أخذ1 من الخباز الخبز2 رطلا3 بعد رطل، فإذا استوفى4 أعطاه أو5 يعجل له الدرهم؟
قال: لا بأس به عجل، أو لم يعجل6 إلا أن يكون يعجل له، ليرخص عليه فيكون قرضاً جر منفعة.7