[1890-] قلت: شريكان اقتسما غرماً1 فتوى2 نصيب أحدهما؟

قال: يرجع على صاحبه.

قال إسحاق: كلما اقتسما على الخارج، فيقول أحدهما: لي الدين3 ولك العين، ولي ما على فلان، ولك ما على فلان، فهو جائز [ظ-55/أ] .4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015