يعملوا لأرباب الزرع شيئاً، ففعلوا فلا بأس.

وقال إسحاق:1 لا يدفع البذر فإن اشترط دفعه، فلا2 خير فيه، ولكن الداخل، لا يدخل البذر، بل يكون من رب الأرض، حتى يجتمع3 له البذر، والأرض، فلا4 يكون فيما5 خرج عليه شبهة.6

[1878-] قلت لأحمد: الأكار إذا خرج في نصيبه، ما يجب فيه العشر أيعطي؟

قال: نعم.7

طور بواسطة نورين ميديا © 2015