قال: أكره هذا.1
قال إسحاق: إذا كان صاحبه يعلم2 ذاك فلا بأس به.
[1870-] قلت: فيمن3باع عبداً، وله مال4، فماله للبائع، إلا أن يشترط المشتري؟
قال: نعم، والنخل كذلك.
قال إسحاق: كما قال، قَلَّ، أو5 كثر، وأخطأ هؤلاء حين6 قالوا: إذا كان المال أكثر من الثمن، فسد البيع.7