كل واحد منهما، مالك لنصف السلعة.1
فصاحب الأكثر، لما سلم المبيع، رضي بالوكس.
عاودته، فقال: مثل ذلك.
قال إسحاق: كما قال إذا كانت2 إرادتهما ذلك، فإن اجتمعا في المرابحة على أن يأخذ3 هذا من نصفه بما قام، فهو على ذلك،4 والمساومة نصفان على حال.5