وكذلك الثمار كلها إذا نضج منها1 طائفة، لأن العاهة ترفع حينئذ.
[1842-] قلت: إذا بعت ثوبا فحلّ الأجل فوجدته بعينه، فقال: اشتره مني؟
قال: بأكثر لا بأس،2 وإن كان بأقل وتغيرت السوق وخَلِق الثوب: فلا بأس، وكل سلعة على هذا، وهذا قبل أن يقبض الثمن، فإذا3 قبض الثمن فليشتر كيف