قال إسحاق: نقول العهدة: أن يكون الرجل يبيع العبد، فيحدث به عيب، فما كان في الثلاث، لم يكلف البينة، وما كان أكثر كلف، وما كان من العيوب مثل البرص ونحوه، جعل له العهدة سنة.
[1839-] قلت: عهدة السنة من الجنون، والجذام، والبرص؟
قال: لا أعرف هذا.
قال إسحاق: كما وصفنا.1