قال إسحاق: كلما كان شريكاً، فله شفعة، لأن حرمة الجوار لأهل الذمة أيضا.

[1824-] قلت: بيع الزيادة في العطاء1 بالعروض؟

قال: يزاد الرجل عشرة دراهم في عطائه، فلا يبيعها إلا بالعروض فإذا مات2 انقطع ذلك.

قال إسحاق: كما قال.3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015