قال: إسحاق: كذلك العارية حكمها، والوديعة سواء، ما لم يخالف العارية لم يضمن.

[1815-] قلت: والمضارب1 إذا خالف لمن الربح؟

قال: الربح لصاحب المال، ويكون عليه الضمان، وإذا لم يسميا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015