قال: البيع النسيئة، قال: إذا كان يبيع بنقد وبنسيئة فلا بأس، وأما رجل لا يبيع إلا بنسيئة فهذا [ع-121/أ] مما أكرهه.1
قال إسحاق: كلما باع بنسيئة حتى عرف به، وصح البيع على ما جاء في السنة، فهو ما جُوِّز.
[1812-] قلت: الرجل يشتري السلعة، ثم يستوضع صاحبها أو يشتري