[1800-] قلت: الرجل يبيع السلعة، فيقول: اقبلها، ولك عشرة دراهم؟

قال: أكرهه، إلا أن تكون تغيرت السلعة.1

قال إسحاق: كما قال، لأنّ حكمه [لا يكون أعظم من بيع النسيئة، إذا تغيّرت السلعة، فاشتراها بأقلّ، وكذلك تغيير السوق،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015