عناؤه1 باطلاً.

قال إسحاق: كما قال.

[1797-] قلت: قيل له - يعني سفيان -: ما ترى في الرجل يشتري الشيء بدرهم إلاّ حبّة أو حبّتين؟

قال: لا بأس به.

قال أحمد: لا بأس به2

قال إسحاق: كما قال.

[1798-] قلت [ع-120/ب] : بيع المزايدة؟ 3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015