المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
مسائل الامام احمد واسحاق بن راهويه
(صفحة 2203)
ازددت فهو لك.
[1792-] قلت: فيمن يدفع الثوب إلى رجل1 فيقول: بعه بكذا وكذا فما ازددت2 فهو لك؟
قال: لا بأس به.
قال إسحاق: كما قال.3
[1793-] قلت: كره أن يبيع بالدينار إلا درهما.4
قال أحمد: أكرهه، ولا بأس بدينار ودرهمين، أو درهم.