ازددت فهو لك.

[1792-] قلت: فيمن يدفع الثوب إلى رجل1 فيقول: بعه بكذا وكذا فما ازددت2 فهو لك؟

قال: لا بأس به.

قال إسحاق: كما قال.3

[1793-] قلت: كره أن يبيع بالدينار إلا درهما.4

قال أحمد: أكرهه، ولا بأس بدينار ودرهمين، أو درهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015