قال إسحاق: هذا من الشرطين في بيع، ومنه قوله: أبيعك هذا على أن تعطيني الدينار بكذا وكذا.

[1787-] قلت: من كره إذا أسلف1 في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم؟

قال: أكرهه.

قال إسحاق: كما قال.2

طور بواسطة نورين ميديا © 2015