[1775-] سئل الإمام أحمد عن امرأة حلفت فقالت: إن لبست قميصي هذا فهي تهديه؟

قال: تلبس قميصها وتكفر يمينها؛ عشرة مساكين لكل مسكين مُدّاً، (وإن) 1 كانت موسرة وأرادت اليمين فعليها كفارة اليمين.

قال إسحاق: كما قال.2

[1776-] قلت: رجل نذر أن ينحر نفسه؟

قال: يفدي نفسه، إذا حنث يذبح كبشاً.3

قال إسحاق: كما قال.

[1777-] قلت: من قال: أنا أهدي جاريتي هذه أو داري هذه؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015