قال إسحاق: كما قال.1

[1759-] قلت: رجل حلف بنذور كثيرة مسماة: إلى بيت الله عز وجل2 (أو لا يكلم) 3 أباه أو أخاه بكذا وكذا،

[1759-] قلت: رجل حلف بنذور كثيرة مسماة: إلى بيت الله عز وجل2 (أو لا يكلم) 3 أباه أو أخاه بكذا وكذا، نذر الشيء لا يقوى عليه أبدا؟

قال: كفارة يمين إذا كان على معنى اليمين، فإذا كان على وجه التقرب إلى الله عز وجل فالوفاء به (إلا أن يكون) 4 معذباً في ذلك، فيكون على حديث أخت عقبة.5

طور بواسطة نورين ميديا © 2015