قيل [له] 1: يتصدق بها كلها؟

قال: نعم.

قال أحمد: إذا كان يريد اليمين أجزأه كفارة اليمين، وإذا أراد النذر يجزيه الثلث.

قال إسحاق: كما قال، إلا في النذر عليه أن يمضيه إذا كان في طاعة إلا قوته حتى يصيب، ثم يتصدق بقدر ما كان حبسه.2

[1756-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال: لله تعالى عليه أن يصوم شعبان فمضى شعبان ولم يصم من غير

[1756-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال: لله تعالى عليه أن يصوم شعبان فمضى شعبان ولم يصم من غير عذر، قال (يصوم ويطعم) 3 [ظ-52/أ] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015