[1746-] قلت: إلى كم يكون للرجل [ع-80/أ] الاستثناء؟

قال: ما دام في ذلك الأمر.1

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون سكوت، ثم عود في الأمر.2

[1747-] قلت: يجوز له الاستثناء في نفسه؟

[قال:] 3 [لا] 4 حتى يتكلم.5

طور بواسطة نورين ميديا © 2015