قال إسحاق: كما قال.

[1740-] قلت: كم في كفارة اليمين من الطعام؟

قال: مُدُّ بُرٍّ لكل مسكين.1

قال إسحاق: كما قال، ونصف صاع أفضل.

[1741-] قلت: (يجزي المكاتب) 2 في الرقبة الواجبة؟

قال أحمد: إذا لم يكن أدى شيئاً فنعم، وأما إذا كان أدى الثلثَ، النصفَ، الثلثين، فلا يعجبني.3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015