قال إسحاق: كما قال.
[1740-] قلت: كم في كفارة اليمين من الطعام؟
قال: مُدُّ بُرٍّ لكل مسكين.1
قال إسحاق: كما قال، ونصف صاع أفضل.
[1741-] قلت: (يجزي المكاتب) 2 في الرقبة الواجبة؟
قال أحمد: إذا لم يكن أدى شيئاً فنعم، وأما إذا كان أدى الثلثَ، النصفَ، الثلثين، فلا يعجبني.3