قال إسحاق: كما قال.1
[1737-] قلت: من قال: عليّ عتق رقبة فحنث؟
قال: [ع-79/ب] عليه كفارة يمين.2
قال إسحاق: كما قال (إذا كان ذلك في معصية أو غضب) .3
[1738-] قلت: من قال: كل حلال عليه حرام إذا كانت له امرأة؟
قال: إذا كانت له امرأة فكفارة الظهار،4 وإذا لم تكن له امرأة