قال إسحاق: كما قال.1

[1737-] قلت: من قال: عليّ عتق رقبة فحنث؟

قال: [ع-79/ب] عليه كفارة يمين.2

قال إسحاق: كما قال (إذا كان ذلك في معصية أو غضب) .3

[1738-] قلت: من قال: كل حلال عليه حرام إذا كانت له امرأة؟

قال: إذا كانت له امرأة فكفارة الظهار،4 وإذا لم تكن له امرأة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015