قال: لا بد من أن تطوف بالصفا والمروة إذا كان من الطواف الواجب.
قال إسحاق: كما قال1.
[1719-] قال إسحاق: وأما الرجل الذي عليه الحج (وقد ذهب2) ماله ولم يحج، وكان مفرطاً أله أن يحج لغيره؟ فإن السنة في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مجملاً، حيث رأى رجلاً يلبي عن شبرمة فقال له: "أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فاجعل هذه عن نفسك ثم حج (عن صاحبك) 3"، فهذا الذي