قال إسحاق: إن فعلوا ذلك فحسن، وإن كان الذي يستأهل1 من أهلها جاز ذلك.
[قال: هذا التأويل3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر إلا في حج أو عمرة أو غزو4] .5