فالنفقة عليه إلا أن يكون [الورثة] 1 أذنوا له.
قال أحمد: النفقة عليه2 (وإن) 3 أذنوا له، إذا كانت وصية، إلا أن يكونوا تبرعوا من أموالهم.
قال إسحاق: كما قال أحمد سواء، لأن المال لغير المعطى، إلا [أن4] يكونوا تبرعوا.
[1709-] قلت: قال سفيان: (أكره) 5 أن يستأجر الرجلُ الرجلَ أن يحج عن