قال إسحاق: كما قال، لأنه لا بد من أن يكون واقفاً وقد عقل، قلّ الوقوف أم كثر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة".1
قال أحمد: وجب عليها [ع-97/أ] ما لبت به.5
قال إسحاق: لا، بل هي بمنزلة المحصر، لأنها عصت الزوج لما قال [عطاء6] نحو ذلك، (قال) :7 إن قال لامرأته: إن حججت العام فأنت طالق ثلاثاً وهما محرمان، أنها بمنزلة المحصر: تهل بالعمرة وعليها الحج من قابل،