حكم الطواف، وإنما عليه طواف واحد.1

[1680-] قلت: قال سفيان: (نحن نقول) 2 إذا طاوعته امرأته فعلى كل واحد منهما كفارة،3 وإن باشرها وليس

[1680-] قلت: قال سفيان: (نحن نقول) 2 إذا طاوعته امرأته فعلى كل واحد منهما كفارة،3 وإن باشرها وليس (عليهما) 4 ثوب (فعليهما) 5 فدية.

قال أحمد: أما في الوطء (فما) 6 أحسنه،7 وفي المباشرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015