قال أحمد: ما أدري،1 دعها.2

ثم قال: أما رجوعها إلى البيت فلا بد من الرجوع إليه، فتطوف إذا كانت قد طافت جنباً أو حائضاً.3

[1664-] قلت: فإن كان أصاب أهله؟

قال: ليس عليه شيء،4 ولم ير ما قال سفيان أن تعود كما هي محرمة.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015