كفارة.1

قال أحمد: عليه دم.

قال إسحاق: كما قال أحمد.2

[1662-] قلت: سئل سفيان تسافر المرأة مع زوج ابنتها؟

قال: ما أرى [به] 3 بأساً.

قال أحمد: ما أرى به بأساً، ولكن لا يرى منها حرمة.4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015